Q فضيلة الشيخ! بالنسبة لشاب تقدم لخطبة فتاة، فكانت مدة الخطبة -مثلاً- شهراً أو شهرين، وأراد أن يراها بمحرم -بوجود محرم من أهلها- فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟
صلى الله عليه وسلم نعم، إذا خطب المرأة ورآها أول مرة، ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس؛ لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو عليه، فيقول: أريد أن أكرر المرة لأجل أتأمل أكثر، فنقول: لا بأس بهذا؛ لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو: أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما.