Q أسألكم عن بطاقة الهلل للاتصالات, وصرف الهلل ما حكمها؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تشترى بخمسين وتبيعها بخمس وخمسين, وكذلك صرف تسعة بعشرة ما فيها بأس.