Q إذا كان الدم على الثوب، فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
صلى الله عليه وسلم يقول العلماء: إذا كان الدم نجساً وكثيراً فإنه لا يُصَلَّى فيه، وإذا كان طاهراً كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر.