حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشاً أو شيئاً محرماً

Q إذا كان للإنسان محل استراحة أو بيت, وأتاه مستأجر يعلم أنه سيضع شيئاً محرماً كالدش, فهل يجوز للمؤجر أن يؤجر منه؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الإنسان بيت أو استراحة أو خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات, فلا يجوز أن يؤجره, أما إذا استأجره على أنه يريد السكنى, والمؤجر لا يعلم، ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارة صحيحة، لكن إذا تم العقد -أي: إذا تمت المدة- يقول له: إما أن تخرج الدش، أو تخرج أنت.

وبالنسبة للمال فإن حرمت الإجارة فالمال حرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015