Q هل يدفع ما أوصى به الميت من الثلث مرة واحدة في أبواب الخير, وإذا وجد ثلث لوالدي وآخر لوالدتي هل أجمعها؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته, وكله على حسب ما أوصى به, فضل الله يؤتي من يشاء, وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة, هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك, أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، فينظر للمصلحة.