Q إذا أطلقت السخرية على الفعل, هل يدخل ذلك تحت النهي؟ وإذا كان الفعل مكتسب كأن قلد شخصاً في طريقة الخطأ, هل يدخل تحت النهي أيضاً؟
صلى الله عليه وسلم النهي عام: {لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} [الحجرات:11] سواء كان بالقول أو بالفعل, ولكن لا أدري ما معنى قولك: مكتسب أو غير مكتسب؟ فإذا كان قصده السخرية لا يجوز, لكن أحياناً يعجبه كلام شخص من الناس فيتكلم كما يتكلم, فمثلاً: أعجبه قراءة قارئ من الأئمة, فصار يقلد قراءته فهذا ليس بسخرية, بل هذا إعجاب به.
والساخر إذا سخر بنطق من قلده كأن ينطق الخطأ صار ساخراً به فيدخل في النهي بلا شك.
أما إذا أراد إصلاح ما عنده من الخطأ يعني مثلاً حرف الراء يقول: اللحمان -يقصد الرحمن- يأتي آخر يقول: اللحمان، لا يستفيد ذاك من التغيير شيئاً, المهم أن السخرية مطلقة بالقول أو الفعل هذا حرام لا يجوز.