Q ما صحة صلاة من أدرك ركعة مع الإمام في السطح في الركعة الأخيرة وظن أن الإمام سلم, وقام ليقضي, فتبين له أن الإمام لم يسلم فهل تعتبر في حقه ركعة؟
صلى الله عليه وسلم إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ظناً منه أن الإمام سلم ثم تبين أنه لم يسلم يجب عليه الرجوع, فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما فاته ثم يسجد للسهو بعد السلام.