Q هل السامع للقارئ في الشريط له حكم سامع القارئ العادي تلاوةً من وجوب الإنصات إليه؟
صلى الله عليه وسلم إذا سجل الإنسان في الشريط فقد انتهى من أول مرة, وانقطع أجره وثوابه, اللهم إلا أن ينتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع, أما بالنسبة للاستماع إليه فلا يجب الاستماع إليه ولا إلى القارئ مباشرة، قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] قال: أجمعوا على أن هذا في الصلاة.
يعني: إذا كان المأموم خلف الإمام, أما الإنسان يقرأ إلى جنبك وأنت مشغول بذكرك الخاص فإنه لا يجب عليك الإنصات.
ثم إذا فرض أن هذا القارئ عبر الشريط مر بآية سجدة هل تسجد؟ الجواب: لا تسجد إذا مر بآية سجدة, أولاً: لأنه لم يسجد هو.
ثانياً: على فرض أنه سجد وسمعته وهو يقول: الله أكبر وسجد فلا تسجد, لأنه الآن ليس إماماً لك وإنما يحكي هذا الشريط بصوته فقط, ولذلك لو أن أحداً قال: أكتفي بأذان مؤذن عبر الشريط فإذا كان عند الأذان شغل الميكرفون ثم وضع الشريط أمام اللاقط وشغله بالأذان, هل يكتفى بهذا عن الأذان المباشر؟ لا يكتفى بهذا، ولذلك تخطئ بعض المدارس على ما سمعنا أو بعض المكاتب يخطئ خطأً عظيماًَ أن يجعل الأذان عبر هذا المسجل, فأنا لا أقول إلا ما علمت, فهذا خطأ عظيم, لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات, حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه: (أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون) يتميزون عن غيرهم, ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإمام, يعني: المؤذن عمله أشق وصوته يلحق ما لحق صوت الإمام.
فالحاصل أن الاستماع إلى القراءة من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر, وأيضاً لا يجب الإنصات لا للشريط ولا للقارئ المباشر؛ لأن قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204]-كما سمعتم- قال الإمام أحمد: أجمعوا أن ذلك في الصلاة.