وجوب غض البصر عن زوجة العم والخال

Q عندنا في الجنوب ينادون زوجة الخال خالة, وزوجة العم عمه وكذا, ويرون أنه لا بأس أنها تكشف عليه, فتأتي ترحب بك بدون مصافحة, وقد يكون عمرها يزيد عن الأربعين سنة, ولكنها تدخل من على الباب وترحب بك وهي كاشفة, ما رأيكم في ذلك؟

صلى الله عليه وسلم رأينا في هذا أنه خطأ، أن المرأة تكشف لغير محرمها, وزوجة العم وزوجة الأخ ليستا بمحرم, أما زوجة الابن أو الأب فهي محرم, فالواجب أن العادات تخضع للشرع.

فيجب أن يغض البصر وينصحها أولاً، ويقول: إن هذا لا يجوز, فإن استفادت فهذا المطلوب, وإن لم تستفد يغض البصر, لكن إذا كانت ليست من الأقارب فإنه لا يأتي إليها إطلاقاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015