Q بمناسبة الأعياد هناك أناس يحتفلون بالضرب على الزير, ويأتون بأهازيج وسيوف وبنادق فأنكرنا عليهم الزير قالوا: نريد فتوى من الشيخ توضح ذلك, وما صحة الحديث الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمه حمزة قطع بـ أحد , فضرب الزير، فإن لحم عمي يتجمع بهذا الشيء، فقال العوام: نحن نريد جواباً من الشيخ على الزير ونحن مستعدون أن نترك؟
صلى الله عليه وسلم الذي نفهم أن الزير من آلات اللهو المحرمة, لأنه ليس كالدف, الدف مما جاءت به السنة في أيام الأعراس, ومما أبيح للرجال والنساء في أيام الأعياد، وفي مسألة العرس للنساء فقط, ومن العلماء من قال: للنساء والرجال لكننا لا نفتح الباب في هذه المسألة.
أما الزير فليس كذلك, لأن الزير أشد صوتاً من الدف, ونغمته أشد تطريباً للإنسان, فلا يقاس عليه, فهو حرام؛ لأن الأصل في المعازف أنها حرام فلا يباح منها إلا ما جاء في السنة واستثنائه.