Q قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد طالت المدة أم قصرت, فيخاف على نفسه فيريد أن يتزوج وعنده نية الطلاق, فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي؟
صلى الله عليه وسلم الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد , وقال: إنه مثل المتعة, لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً مؤقتاً والمتعة زواج مؤقت, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .
فما دام أن هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة, كما لو نوى التحليل -أي: تحليل المطلقة ثلاثاً- بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلاً.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به, أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط أنه إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج, وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه, لكن فيه محذور غير التوقيت.
وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها, فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه, ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراماً, لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة, لأن المتعة تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
والراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق, وعليه أن يصبر ويحتسب, أو يتزوج بغير نية الطلاق, ثم إذا فارق له أن يطلق.