Q هناك سائل يسأل عن شركة تسمى الشركة الدوائية، هذه الشركة قائمة وتعمل ولها أسهم، ولكن تريد توسيع رأس المال؛ فطرحت أسهماً جديدة للاستهام فيها، يقول: بأنه أول بداية الشركة أعطت أرباحاً قبل أن تعمل، قبل أن تباشر العمل أعطت أرباحاً للناس، وهذا يشك أن تكون هذه الأرباح أرباحاً ربوية كانت تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنوك، فهذا السائل يقول: ما حكم الاستهام الآن فيها؟ وما واجبنا نحو هذه الشركة؟
صلى الله عليه وسلم الإجابة أنه كما قلت: إن هذا من الربا ما دامت أعطت أرباحاً قبل أن تعمل، ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه ويتصدق به تخلصاً منه، والاكتتاب الجديد ليس فيه بأس.