Q في بعض الكتب العلمية بعض الصور, ما حكم بيع هذه الكتب؟
صلى الله عليه وسلم الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور, مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، هذا فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال, فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق, وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق, وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها.
أما لو كانت صور نساء فالأمر كما قلت: لك هل تشترى من أجل الصورة؟! حسب القصد.