Q بالنسبة لكفارة الأيمان, نريد أن تعلمنا ما مقدارها؟ والإنسان أحياناً يحلف بالله ثم لا يبر بأيمانه, فإذا كنت لا أعلم عددها بالضبط فما يجب عليّ؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: يجب أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان, فإن الله ذكر الإكثار من الأيمان بصيغة الذم قال: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10] وقال بعض العلماء في قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89] أي: لا تكثروا الأيمان.
ثانياً: وإذا قدر أنه حلف فليصل يمينه بقوله: إن شاء الله؛ لأنه إذا وصل يمينه بقوله إن شاء الله لم يحنث, حتى لو خالف ما حلف عليه، وهذا أمر سهل, إذا عود الإنسان لسانه قول إن شاء الله عند كل يمين سهل عليه ذلك.
ثالثاً: إذا حلف فالحلف نوعان: حلف لا يقصد وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصد, مثل أن يقول: أتذهب معي إلى فلان؟ قال: لا، والله! لست بذاهب اجلس؟ قال: لا، والله! لست بجالس هذا ليس بيمين يؤاخذ به لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89] وأنت لم تعقد في قلبك لكن جرى على لسانك على العادة, هذا لا يضر.
رابعاً: الحلف على الماضي ليس فيه كفارة, لكن إن كان الإنسان صادقاً فهو صادق بار, وإن كان كاذباً فهو آثم, فإذا قلت: والله! ما فعلت كذا فهنا لا كفارة عليك حتى وإن كنت فاعلاً له؛ لأنه على شيء ماضي, الماضي ليس عليه كفارة إطلاقاً, لكن إما أن تكون صادقاً فأنت بار, وإما أن تكون كاذباً فأنت آثم.
فإذا كانت اليمين على مستقبل وقصدت عقدها بنية جازمة ولم تقل فيها إن شاء الله, ثم خالفت ما حلفت عليه فعليك الكفارة.
الكفارة أربعة أصناف: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, أو صيام ثلاثة أيام, لكن الثلاثة الأولى على التخيير افعل ما تشاء منها, والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من الثلاثة الأولى فصم ثلاثة أيام.
إطعام العشرة مساكين له صفتان: الصفة الأولى: أن تصنع طعاماً، غداءً أو عشاءً ثم تدعو عشرة يتغدون أو يتعشون.
الصفة الثانية: أن تعطي العشرة طعاماً رزاً ومعه اللحم, ويكفي العشرة صاعين ونصف من الرز ومعه اللحم.
فإذا كنت حلفت على أيمان متعددة, إن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً أجزأتك كفارة واحدة, وإن كان متعدداً فلكل يمين كفارة, مثال ذلك: لو قلت: والله! لا أدخل هذا البيت.
هذا يمين, ثم قابلك إنسان آخر وقال: هيا بنا إلى فلان.
قلت: والله! لا أدخل بيته.
هذا يمين, ثم ثالث وقال لك: هيا بنا إلى فلان.
فقلت: والله! لا أدخل بيته.
هذا أيضاً يمين ثالث, لكن المحلوف عليه شيء واحد، هذا يكفيك كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد.
أما إذا تعدد المحلوف عليه نظرنا إن كانت اليمين واحدة كفت كفارة واحدة, مثل أن تقول: والله لا أدخل هذا البيت، ولا أكلم فلاناً، ولا أركب هذه السيارة.
المحلوف عليه الآن متعدد لكن الحلف واحد, هذا أيضاً يكفيه كفارة واحدة.
أما إذا تعددت اليمين والمحلوف عليه فعليك لكل واحد كفارة, وإذا شككت هل عليك عشر كفارات أو خمس فاجعلها خمساً؛ لأنه اليقين وما زاد فمشكوك فيه.