Q إذا أراد الإنسان أن يشتري له سيارة جديدة فإنه يثمن سيارته القديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة, علماً أن السيارة القديمة ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة, كلما كانت السيارة الجديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة, فهل هذا يوقع في بيعتين في بيعة وما حكمها؟
صلى الله عليه وسلم يعني: تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق, هذا لا بأس به, يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق؛ لأن السيارات فيما بينها ليست ربا, والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية, يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل, ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً بقلم آخر ولو بعد مضي مدة, الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد بها ولا بأس ما دام أنه يعين الثمن.
وبعضهم يقول: لعلة جهالة الثمن السيارة القديمة يمنع هذا البيع.
والصحيح أنه لا جهل؛ لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، فإذا علم مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قومت؟ بثلاثين، ليس هناك جهالة.