السائل: ما حكم لبس الجورب من أجل ألا يغسل قدميه, ليس من أجل البرد؟ الشيخ: يعني: أنه لبس الجورب ليمسح فقط؟ السائل: نعم.
الشيخ: بعض العلماء يمنعه ويقول: لا يجوز هذا؛ لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو غسل الرجل, فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان, ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر فإنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضاً, فعلى هذا: يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح.
وبعض العلماء يقول: لا بأس أن يلبس ليمسح, لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه, سواء كان بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرِجل أو غير ذلك, المهم أن أصل لبس الخفين أو الجوارب من أجل المسح, وليس أصل السفر من أجل الفطر, فبينهما فرق, ولا يصح لباس أحدهما على الآخر, وهذا هو القول الراجح، أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس, لكننا لا نحبذ له هذا, لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها.