Q فضيلة الشيخ! يكون في بعض قصور الأفراح أن صالة النساء تكون بجانب صالة الرجال، فهل يجب الإنكار في حال سماع أصوات امرأة تنشد من مكبر صوت، أو بدونه؟
صلى الله عليه وسلم أما الإنشاد في مكبر صوت فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوه، وعلى أهل القصور أن يمنعوه، وعلى أهل الزوج والزوجة أن يمنعوه؛ لما في ذلك من الضرر، والفتنة، والأذية للجيران.
وأما الصوت الآتي بدون مكبر فينظر، إذا خيفت الفتنة فإنه يجب إبعاد النساء عن الرجال، والغالب أن الفتنة لا تؤمن لا سيما في هذه الليلة التي هي ليلة زواج، فإن النفوس مهيأة للفتنة، فنرى أن يفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمعوا أصواتهن.