Q بالنسبة لصلاة العيد إذا سافر المسافر ووجد مستوطنين في البلدة المسافر إليها, يقيمون الصلاة, هل يجب عليه الدخول معهم؟
صلى الله عليه وسلم أولاً صلاة العيد أكثر العلماء قالوا: إنها سنة, وقيل: إنها فرض كفاية, وقيل: إنها فرض عين, والأقرب أنها فرض عين على الرجال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض ذوات الخدور والعواتق أن يخرجن لصلاة العيد, فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد فإن كنت سائراً في سفرك فلا عليك أن تنزل, لكن لو كنت نازلاً في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معهم.
السائل: مثلاً نطوف نحن وأهل مكة يؤدونها الشيخ: إذا كنت في مكة وأقيمت صلاة العيد وأنت تطوف فاقطع الطواف وصل العيد, وأكمل من المكان الذي قطعت منه.
السائل: هل صلاة العيد فرض عين على الرجال والنساء؟ الشيخ: النساء لا يظهر أنه فرض عين عليهن, لكن الرسول أمر النساء بالخروج, ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إليها المرأة لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد.