Q فضيلة الشيخ! بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة هل هي مع قراءة فاتحة الإمام، أم عندما يدخل في السورة؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين السورة؟
صلى الله عليه وسلم الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة -الركن- لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، وصار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع، فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة؛ لأن الاستماع إلى الركن أهم من الاستماع إلى السنة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى: أن الإمام إذا قال: (ولا الضالين) وأنت لم تتابع إلى ما تستمع له فلن تقول: (آمين) وحينئذٍ تخرج عن الجماعة، فالأفضل هو هذا.
أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى، حتى يشرع في القراءة ويكمل، ولو كان الإمام يقرأ فهي سكتة يسيرة وليست طويلة.