Q بالنسبة لحل السحر عن المسحور للضرورة؟
صلى الله عليه وسلم حل السحر عن المسحور جائز لا إشكال فيه, لكن بالأدعية المباحة, وبالقرآن, وبالأدوية المباحة, أما نقض السحر بالسحر فهذا موضع خلاف بين العلماء: فمنهم من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه, ولا شك أن إجازته تؤدي إلى كثرة السحرة؛ لأن هذا الذي ينقضه لا ينقضه إلا بدراهم كثيرة, فيؤدي القول بالجواز إلى أن يتخذ السحر تجارة, ويكثر تعلمه, وأيضاً ربما يتفق الساحر والناقض فيقول الساحر: أنه يسحر, والناقض ينقض, والأجرة بينهما, هذا وارد أم لا؟ وارد, كما يقول العوام: الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون, لذلك نرى منعه مطلقاً، وإذا ابتلي الإنسان بهذا فليصبر وليحتسب وليعلم أن لكل شيء منتهى, ولكل حال تغير, وهو إذا أصيب وتألم أو تألم أهله معه فهو تكفير لسيئاتهم, ومع الاحتساب زيادة في ثوابهم ودرجاتهم, إذا كان الرجل إذا أصابته الشوكة كفر بها عنه, ومع الاحتساب يكون له أجر, فما بالك بهذه المصيبة العظيمة.
الخلاصة: إذا كان حل السحر بالقرآن والأدعية المباحة والأدوية المباحة فهذا جائز ولا إشكال فيه, وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر بالمعوذتين (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) فزال والحمد لله سحره, وأما إذا كان بسحر آخر فقلت لك: إن العلماء مختلفون في هذا, منهم من أجازه للضرورة القصوى, ومنهم من منعه, وقلت لك: إن إجازته تفضي إلى مفاسد.