Q فضيلة الشيخ! هل الدم طاهر أم نجس؟ وما أدلة الفريقين الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة، وما ترجيح شيخنا حفظه الله؟
صلى الله عليه وسلم الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر, وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس, هذا الضابط, فدم الحوت طاهر؛ لأن ميتته طاهرة, ودم الإنسان طاهر؛ لأن ميتته طاهرة, إلا ما خرج من السبيلين -القبل أو الدبر- فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض قال: (اغسلي عنك الدم) .