Q رجل صلّى وقت العصر بنية الظهر ظاناً أنه لم يصلِ الظهر, ثم أثناء الصلاة تذكر أنه صلّى الظهر, هل له أن يغير نيته أثناء الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم لا يغير نيته, إذا دخل في الصلاة ناوياً أنها الظهر, ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز, ولكن يكملها نفلاً, ثم يصلي العصر من جديد؛ لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد, مثلاً: لو كان صلّى ركعتين على أنها الظهر, ثم ذكر قال: أريد أن أجعلها العصر, كم صلّى من العصر؟ ما صلّى إلا نصف الصلاة؛ لأنه لا يحسب له إلا من النية, فالقاعدة هنا: أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني, أي: من انتقل من الظهر إلى العصر بطلت الظهر؛ لأنه ألغاها ولم تنعقد العصر؛ لأنه لم ينوها من جديد.