Q فضيلة الشيخ: ما هو المستند الشرعي الذي يعمل به في القنوت بدعاء ختم القرآن في الشفع, وما هو القنوت؟ وما حكم القنوت في الشفع إذا لم تنزل نازلة؟
صلى الله عليه وسلم الصواب أن القنوت يكون في الوتر خاصة, ويكون أيضاً في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة, لكن القنوت في النوازل ليس هو دعاء القنوت في الوتر, بل القنوت في النوازل أن تدعو الله تعالى بما يناسب تلك النازلة.
وأما دعاء ختم القرآن في الصلاة فلا أعلم له أصلاً لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الصحابة, وغاية ما فيه: أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا.
وهذا في غير الصلاة, أما في الصلاة فليس لها أصل, لكن مع ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله, علماء السنة وليسوا علماء البدعة, والأمر في هذا واسع, يعني: لا ينبغي للإنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن, وإذا وكل الأمر إليه فلا يدعو في الصلاة عند ختم القرآن؛ لأن الصلاة مرتبة من قبل الشرع, القيام له قراءة, والركوع له ذكر, والسجود له ذكر, والقيام بعد الركوع له ذكر, والجلوس بين السجدتين له ذكر, والتشهد له ذكر, مرتبة ليس فيها مكان للقنوت إلا ما جاءت به السنة من القنوت في النوازل, وكذلك الوتر.
وأما الدعاء لختم القرآن فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة, لكن كما قلت: لا ينبغي للإنسان أن يشدد في هذا الأمر بحيث يقول: هذا الذي يدعو عند ختم القرآن في الصلاة مبتدع ضال, لا تجوز موافقته؛ لأن السلف اختلفوا فيه.