Q ما حكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفاز (والفيديو) والهاتف وما شابه ذلك؟
صلى الله عليه وسلم فتح محل تجاري لتصليح التلفاز أو (الدش) أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان, وأما إصلاح الهاتف والمسجلات والمذياع فلا بأس به؛ وذلك لأن الغالب في التلفاز (والدش) أنه يستعمل في المحرم, والغالب في المدياع والمسجل والهاتف أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب, فيقال: أما إصلاح التلفاز (والدش) فهذا لا يجوز, وأما لإصلاح الهاتف والمسجل والمذياع فلا بأس.