حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابوناً فيه شيء من الطيب

Q فضيلة الشيخ! بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب, فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015