حكم المرأة الشاكة في الحمل المتوفى عنها زوجها

Q رجل توفي عن امرأتين, واكتملت العدة الشرعية من المرأتين, إحدى النساء تقول: أنا عندي بالأشعة شيء غير محدد هو جنين أو غير جنين, علماً أنها تحيض فتقول: أنا سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إن كان طفلاً سيحييه الله, وإن كان غيره فيسقط, فما هو الواجب نحو هذه المرأة؟

صلى الله عليه وسلم المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل, والتي ليس عندها شك إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015