Q لو أن الأب متعود أنه يزوج أبناءه كلهم, ويدفع المهر لهم, فزوجهم جميعاً إلا واحد أو اثنين، وتوفي وله تركة, هل يخرج نصيب تزويج هذين
صلى الله عليه وسلم لا.
لأن الاثنين الباقين لم يحل زواجهم بعد.
السائل: حل.
الشيخ: حل في حياته؟ السائل: حل في حياته.
الشيخ: لماذا لم يزوجهم؟ السائل: هم كانوا ينتظرون أي.
الجواب: إذاً التفريط منهم هم, فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء.
السائل: إذا رضوا الإخوان؟ الشيخ: إذا رضوا لا بأس, وهذا حسن إن رضوا.