الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

Q فضيلة الشيخ! لقد تزوجت زوجة وبعد الدخول عليها بأربعة شهور, أتاني خبر أنها رضعت من زوجة أخي من الرضاع عشرة أيام, مع العلم أن والدها ووالدتها وزوج امرأة المرضع كذبوها في ذلك, فهل تحرم عليّ؟ وهل يجوز لي إذا كانت تحرم علي بالمطالبة في حقي الذي دفعته عليها؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكر زوجها أو أبو الزوج أو أمه؛ لأن المثبت مقدم على النافي، وبناءً على ذلك: يتبين أن النكاح غير صحيح, فيفارق أحدهما الآخر.

أما المهر فإن كان قد جامعها فهو لها كاملاً بما استحل من فرجها, ولا يستحق منه شيئاً, وأما الأولاد الذين أتوا من هذه المرأة فهم أولاد شرعيون؛ لأنهم خلقوا من وطء شبهة, فيكون نسبهم فيه ثابت, فهذه ثلاثة أشياء: أولاً: نقدم قول المرضعة إذا كانت ثقة, ولا نعتبر بالمخالف.

ثانياً: لها المهر كاملاً إذا كان قد جامعها بما استحل من فرجها.

ثالثاً: بالنسبة للأولاد فهم أولاد شرعيون لأبيهم؛ لأنهم خلقوا من وطء شبهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015