السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة

Q فضيلة الشيخ! حمل سقط قبل وقته، هل تنتهي به العدة، وسواءً كان سقطه بسبب خارجي، أو بدون سبب؟

صلى الله عليه وسلم يقول العلماء: السقط إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم نفاس، وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس.

ولو تعمدت المرأة سقطه لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان، الإسقاط إذا كان في الأربعين الأول على رأي بعض العلماء، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيه خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاطه، اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويهٍ لا يحتمل، ورأى الأطباء أن يُنزل، فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015