Q أحسن الله إليك أقول: إنسان مسافر وهو في طريقه أراد أن يصلي جماعة في مسجد، وإمام هذا المسجد مقيم، وأراد أن يصلي معهم صلاة العصر فلم يدرك إلا الركعة الرابعة، فهل إذا سلم الإمام يتم ثلاث ركعات، أم ركعة بنية القصر؟
صلى الله عليه وسلم إذا أدرك الإمام في آخر ركعة، فإنه يجب عليه أن يتم أربع ركعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) [ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ فقال: تلك هي السنة] .
فعلى هذا: إذا أدركت إماماً يصلي أربعاً ولو في التشهد، ودخلت معه وجب عليك أن تتم أربعاً، فإن كان هذا السائل قد صلى ركعتين مثلاً فبلغه ذلك؛ فلابد أن يعيد الصلاة -الآن- أربعاً.