Q فضيلة الشيخ! نريد ضابط السفر هل هو على العرف، أم أربعة أيام فما فوق، أم ثمانية كيلو، نريد الضابط في هذه المسألة؟
صلى الله عليه وسلم حد السفر الذي يبيح فيه القصر مختلف فيه.
فالعلماء منهم من قال: إنه محدود بالمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال: إنه مقيد بالعرف، والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين) والشك من شعبة، فهذا يدل على أنه لا يقدَّر مسافة مسيرة يومين؛ لأن ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال أقل بكثير، فالمرجع في هذا إلى العرف، ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف، وهذه هي المشكلة أن الإنسان يقول: هل هذا سافر عرفاً أو لا؟ فالأصل الإتمام، متى شككت في مسوغ القصر فعليك بالإتمام لبراءة الذمة.