Q اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] ودليل التخصيص: عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فإذا قال قائل: بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه؟ قلنا: لكن خصوص: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مؤيَّدٌ بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وصلاة الصبح صلاة جهرية.
القول الراجح في هذه المسألة: هو العموم، فنقول للمأموم: إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها، ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها.