حكم من فتح محلاً باسم غيره خروجاً من منع الدولة له بفتحه باسمه

Q ذكرت جواباً لأحد الإخوة السائلين قبل قليل: أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلاً باسم زوجته أو باسم أحد إخوانه وهو له؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد أقاربه أو أصدقائه؛ لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل ليس لمن كتب باسمه، وهو في الوقت نفسه خيانة للدولة؛ لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحايل عليها بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015