Q رجل حج قارناً وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده؟ الشيخ: ولم يطف للإفاضة؟ السائل: ما نوى ولا طاف ولا سعى، ولكن يقول: إنه طاف طواف الوداع.
الشيخ: أول ما قدم سعى؟ السائل: طاف وسعى أول ما قدم.
الشيخ: هذا الرجل الذي حج حج قران وطاف للقدوم أول ما قدم إلى مكة وسعى، ثم بعد أن وقف بـ عرفة ومزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول: إنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى عليه من الإحرام التحلل الثاني، وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان ذا زوجة، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقياً الآن يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة.
السائل: يا شيخ هذا كان قبل ثلاث سنوات.
الشيخ: إذاً: لابد الآن أن يذهب إلى مكة ولو كان قبل ثلاث سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، يأتي بعمرة؛ لأنه مر بالميقات ويريد إكمال النسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة.
وأما جماع زوجته أنا أرى أن نعاقبه بالأشد؛ لأن الرجل متهاون له ثلاث سنوات وما سأل وهذه مشكلة، لكن على القول: بأن الجاهل لا يلزمه شيء نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت.