حكم ترك رمي الجمار أو رميها قبل الزوال

Q كثير من الحجاج حجزوا على الطيارة في يوم الثالث عشر على أنهم سيرجعون في يوم الثاني عشر، وربما أن ذا القعدة أصبح ثلاثين يوماً فصار اليوم الثالث عشر هو الثاني عشر، فكثير منهم عجلوا ورموا الجمار قبل الزوال لكي يدركوا الطيارة، فهل نقول: يمكنهم الرمي والسفر؟ الشيخ: الآن الفرق ما نقول ساعات الفرق يوم.

السائل: بعضهم حجز ليوم الثالث عشر، ثم صار يوم الثالث عشر اثنا عشر.

الشيخ: ولماذا لا تؤجل الرحلة؟ السائل: لا يوجد حجز، وكثير من الحجاج الذين يحجزون على الطائرة هكذا، فهل يعني: إذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما أدركوا الطائرة.

الشيخ: أنا أرى في هذه الحال أنهم ينزلون مكة ويطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادم منهم يذبح فدية في ترك الواجب الذي هو الرمي.

السائل: ما يسقط عنهم؟

صلى الله عليه وسلم ما يسقط عنهم لأنه واجب.

السائل: بعض المشايخ يبيح للعجائز أو لكبار السن عند الزحمة أنه يرمي -إذا وجدت مثل هذه الأشياء الطارئة- قبل الزوال.

الشيخ: لا أرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزوال، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص مع وجود السبب دل هذا على أنه لا يجوز، لكن نقول: إنهم محصورون الآن كالمحصن، حصروا عن فعل الواجب، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] هذا أقرب شيء.

السائل: يذبحه في مكة؟ الشيخ: في مكة، أو يوكل عليه لا مانع في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015