Q الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها؟ وإذا تبين له جرح في الأضحية بعد شرائها هل تجزئ؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا، إذا وكل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية، فإذا وكلت المرأة زوجها قالت: يا فلان، هذه مائة ريال أو أكثر أو أقل ضح بها عني، فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرها أو أظفرها أو بشرتها، حتى وإن كان الزوج هو الذي اشترى الأضحية، فلا يجوز لها أخذ شيء من ذلك.
وإذا كان اشترى الأضحية بنية أنها أضحية ثم وجد بها جرحاً قال: جعلت هذه أضحية، أو اشتراها بنية الأضحية؟ إذاً هو بالخيار، إذا وجد بها عيباً أو انجرحت نقول له: اتركها واشتر شيئاً سليماً.
واللحية أهون؛ لأن الرأس يكون متداخلاً، فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعته، مع أن المرأة لو احتاجت إلى أن تنقض الشعر للحاجة كغسل من حيض أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولكن يكون بالرفق شيئاً فشيئاً، ما في أحد لحيته إذا كدها تناثر الشعر، لكن لو فرضنا فالحكم واحد.