Q شاب نسب إلى غير أبيه، وهو متزوج وله بنت فهل عقد الزواج صحيح، أم باطل؟
صلى الله عليه وسلم إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير الانتساب وينسب إلى أبيه الصحيح، أما النكاح فليس فيه شيء والعقد صحيح، ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس.