Q رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم والد الزوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته؛ لأنه لا علاقة بينها وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها فقط، أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:23] فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر: هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعه إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.