Q العربون الذي يقدم من المشتري للبائع على أنه سيأتي ببقية المبلغ غداً، أو قال البائع: أنت اشتريت؟ قال: نعم، قال: هات عربوناً، فأخذ خمسة آلاف ريال أو ألف أو أكثر أو أقل، ثم ذهب ولم يأت وبيعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ هل يرد إلى المشتري؟
صلى الله عليه وسلم بيع العربون الصحيح أنه جائز، وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفاً وهذا عربون خمسة آلاف، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو للبائع، وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع فإنه لا يضر؛ لأنه مصلحة الطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع، وفيه مصلحة للجميع، أما مصلحة البائع فظاهر؛ لأنه سيأتيه دراهم وسلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضاً عنه؛ لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها، وأما المشتري فإن مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن.