Q إذا دخل المسافر مع إمام مقيم في التشهد الأخير هل له أن يتم أم يقصر، ما الأفضل يا فضيلة الشيخ؟
صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .
و (ما) شرطية ما يدرك من قليل أو كثير، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا، وما فاتكم فأتموا، بل أطلق، قال: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ، فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق، هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقلَّ من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه لم يدرك الصلاة، فنقول: إن الحديث عام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .