Q فضيلة الشيخ! هل ورد أن من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه، وهل ورد كذلك التأذين في أذن والإقامة في أذن الأخرى؟
صلى الله عليه وسلم أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى لا تحلق رأسها، ويتصدق بوزنه ورقاً -أي: فضة- وهذا هو الصحيح.
وأما الأذان في أذنه اليمنى حين يولد، والإقامة في الأذن اليسرى ففيها أحاديث لكن فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان.