Q في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقران، فمثلاً: لو أخذت مائة قيمة عن مائة حاج مثلاً للذبح وتذهب وتذبح المائة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعاً كاملاً، يعني: دون أن يكون هناك منه أكل، والباقي تذهب به إلى المخيم الخمسين وتذبح ويأكلونها هناك، فما ندري ما الحكم من هذا؟
صلى الله عليه وسلم هذا غلط، ولا يحل لهم هذا الفعل؛ لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لن يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام؛ إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها؛ لأن الأمر كما ذكرت، يقول: نحن الآن نتصدق بخمسين أفضل، ونذبح خمسين كاملة إلى المخيم لتأكل، لكن يقال: الواجب خذوا ولو يدان أو رجلان فتصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملاً والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه، فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا.
السائل نفسه: يا شيخ! هناك كفارة لمن فعل بهذا؟ الجواب: لا.
إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: يشتري خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنمه.