Q فضيلة الشيخ! هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها في الجمرات خشية الزحام الشديد؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام، ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة، فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة مثل: أن يؤخر رمي النهار إلى الليل، أو يقدم رمي يوم العيد في آخر ليلة العيد، فإنه لا يجوز أن يوكل، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحداً.
وعلى هذا: فالمرأة والرجل سواءً في هذا، من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل، ومن لا يستطيع فله أن يوكل.