Q فضيلة الشيخ، هناك مسافرون وفي أثناء السفر لا يجدون إماماً مقيماً، فتارة ينوي القصر فإذا هو متم، وتارة ينوي الإتمام فإذا به يقصر، وهذا إذا لم نلحق تكبيرة الإحرام، فما هو الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك أن ننظر لظاهر الحال، فمثلاً: إذا كان هذا المسجد على الطريق فالغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون فينوي القصر، وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون، فينوي الإتمام.
السائل: فضيلة الشيخ، لو نويت القصر ثم أتم الإمام؟ الشيخ: أتم معه.
السائل: إذا كانت الصلاة جماعة وما تدري هل يتم أو يقصر؟ الجواب: انظر للظاهر، ما هو الظاهر من هذا الإنسان، إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات محطة البنزين فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافرون، فتنوي القصر، فإذا أتم فأتم، فلو دخلت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أتم فإنك تتم، إذا سلم تأتي بركعة.