Q ما حكم ارتفاع الإمام عن المأموم؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يرتفع الإمام عن المأمومين، وقيده بعض العلماء إذا لم يكن من الذراع فأكثر، والصحيح: أنه لا يقيد ما دام أنه يمكن المتابعة، ثم إن علو الإمام عن المأمومين عندنا لا يمكن أن يتحقق على الوجه الذي ذكره الفقهاء؛ لأن الإمام سيكون معه أحد في مكانه، والفقهاء الذين كرهوا أن يكون الإمام عالياً يريدون إذا انفرد في مكان وحده هو فوق والناس تحته، وهذا شيء لا يوجد في وقتنا الحاضر، أي: لا تجد إماماً عالياً إلا ومعه جماعة، وحينئذٍ لا كراهة، والعكس لا بأس به -أي: وعلو المأموم لا بأس به-.