حكم جمعيات الأموال والزكاة فيها بعد مضي الحول على إنشائها

Q فضيلة الشيخ: داخل مع جماعة في جمعية أموال ونحن تقريباً ثلاثين شخصاً ندفع كل شهر ألف ريال من كل واحد، ثم يجرون قرعة أي: أن كل واحد يستلم متى ما جاء دوره في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، وهكذا فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القادم، نحن لنا الآن خمسة أشهر، ونصيبي واحد وعشرون ألف ريال وعليَّ فيها دين مقداره عشرين ألفاً فالسؤال: ما رأيك في هذه الجمعية؟ وهل فيها زكاة للذي يستلم الدور الثالث عشر بعد السنة؟ وهل علي زكاة في هذا المبلغ؟

صلى الله عليه وسلم أما الجمعية فهي جائزة ولا بأس بها؛ لأنها من باب التعاون والرفق بالإخوان، وهي قرض محض، وليس فيه جر منفعة كما توهمه بعض الناس، ولذلك أنا أدفع ألف ريال ولا يأتيني إلا ألف ريال ولا أستفيد، والمصلحة التي عادت إليَّ قد فعلت مثلها، لأني أقرضت وأقرضت.

وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ماله من الدين وإن كان هو مديون، فإذا جاء مثلاً وقت زكاته سواءً في رمضان أو غير رمضان فأنت أحصِ ما لك من الديون عند الناس وزكها، لكن إن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت قيدها فإذا قبضت الدين أخرجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015