Q فضيلة الشيخ: في بعض المناطق حضرت دفن جنازة فوجدتهم يضعون الطوب عن يمين الجنازة ويسارها ومن فوقها، فما حكم هذا العمل؟
صلى الله عليه وسلم لعل الأرض رخوة ويخافون أن تنهد على الميت، فإذا كان كذلك فهذه حاجة، أو تكون مثلاً فيها مياه حول البحر مثلاً، المهم لحاجة لا بأس به، ولغير حاجة فيه إضاعة مال؛ لأن اللبنة التي توضع على يمين القبر ويساره ربما تكفي قبراً آخر أو قبرين ففيه إضاعة مال.
السائل: لا يجوز وضعها؟ الشيخ: لا.
لا نقول: لا يجوز، لكن نقول: تركه أحسن.