Q فضيلة الشيخ: توفي عمي منذ سنوات وترك تركة، ومما ترك قطعة أرض منحت له، وبنى فيها بيتاً، وأموال هذا البيت استقرضها من البنك، ويسكن في هذا البيت -الآن- زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثير، هل يلزم أن قطعة الأرض هذه والبيت أن يتنازل بقية الورثة للزوجة والابن والبنت، وأيضاً إذا سدد أحد الورثة البنك هل يصير البيت ملكاً له؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيار منهم، أما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما يناله من التسديد حسب الملك، وليس له.
السائل: هذا البيت له سنوات، ولم يتكلم أحد الورثة ويقول: هذا بيتنا الشيخ: على كل حال الأمر يرجع لهم، إن تنازل بعضهم عن بعض فهو خير، ولا بد من جمع الورثة كلهم.