Q السؤال يدور حول من بذر بذراً وسقاه وأتى الطير ليأكله، هل يضرب الطير ويترك البذر؟
صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقتل الطيور لدفع أذاها، وكل شيء مؤذ ولا يندفع إلا بقتله فلك قتله، سواءً طيور أو غير طيور، حتى الآدمي لو صار على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله.
فإن قال قائل: ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل: أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً سأله وقال: (يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يطلب مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد) لكن بشرط: ألا يندفع إلا بالقتل، أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله، أي: لو كنت أنت نشيط وقوي -أقوى منه- وتستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل.