Q فضيلة الشيخ! امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أياماً وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو لم تكمل، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ الشيخ: إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة للرجوع إليه، وإن كانت ليست ذات وسواس وشكها هذا حقيقي فلابد أن تقضي ما شكت فيه.
السائل: تقدر الأيام؟ الشيخ: إي نعم تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس؛ لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له نفسه شكاً آخر.